مدونة السير…غرامة الراجلين شرعت في التطبيق
بعد عدة سنوات من اقرار مدونة السير، بدأت شرطة السير والجولان، في مختلف الطرقات بالمغرب، في العمل على تطبيق الغرامات المفروضة على الأشخاص الذين يخالفون قانون السير المتعلق بالراجلين، أثناء عبور الممرات الخاصة بهم.
وتنص المادة 94 من مدونة السير،”على أنه يتوجب على كل راجل عن استعماله الطريق العمومية :اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو الغير، وكذا التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.
كما تحدد المادة 187 من المدونة ذاتها العقوبات المترتبة على هذه المخالفة، حيث أنه “يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 الخاصة بسلوكات الراجلين”، فيما تشير مادة أخرى (219) إلى أن هذه المخالفة يمكن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية حددتها في 25 درهما.
وتطبق هذه الغرامة، بحسب المدونة، على كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية، حيث يعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقودون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات.
وخلفت الخطوة صدمة في أوساط المواطنين، خصوصا وأن أغلبهم لا يعلمون بوجود هذه المخالفة، فيما غصت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الساخرة من الموضوع، خصوصا وأن كثيرين يعتبرون أن قانون السير يتعلق فقط بسائقي السيارات ومختلف المركبات.