مجتمع

المصادقة بالإجماع على قانون “متضرري كورونا”

تمت المصادقة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”

و يأتي هذا المشروع بهدف الإحداث والضبط القانوني للتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذه الجائحة
 و تنص مضامين هذا المشروع بالخصوص على إقرار تعويض جزافي لفائدة المشمولين بهذا القانون، المتوقفين مؤقتا جراء تفشي جائحة فيروس كورونا حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع هذا القانون، وتحديد فترة التعويض في الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، مع التنصيص على إمكانية تمديدها بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك
استمرار العلاقة التعاقدية مع المشغلين من خلال اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشرط لفتح الحق في التعويضات، إضافة إلى احتساب فترة التوقف كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما
وتنص مضامين هذا المشروع أيضا على إلزام المشغل بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طرف الصندوق، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق