مجتمع

نقابة المحامين بالمغرب تطالب بالتراجع عن فرض “إجبارية” جواز التلقيح

اعتبرت نقابة المحامين بالمغرب فرض اجبارية جواز التلقيح من طرف الحكومة، بكونه قرار يمثل “تراجعا عن المكتسبات الحقوقية”.

وقالت نقابة المحامين بالمغرب، في بلاغ لها،  إنها”وهي تتابع إعلان الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي و الفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات”.

مؤكدةً على أن “الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”.

وجاء موقف النقابة حسب يبلغها “انسجاما مع ما تضمنه تصدير الدستور من تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، و تأكيد التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.

وأضاف البلاغ، “وتمثلا لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة( المادة 6)، و التمتع بالحقوق والحريات الأساسية (الفصل 19)، و حرية التنقل (الفصل 24 ) ، و حريات الاجتماع (الفصل 29)، و المساواة بين المواطنات و المواطنين في ولوج المرافق العمومية ( الفصل 154(

وأيضاً، “استحضارا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال الأيام الماضية، و الذي تعكسه انخفاض عدد الحالات الجديدة و الوفيات، وكذا عدد الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة والإنعاش، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل”.

كما أوضح البلاغ إلى أن “فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، و الحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.

ونيهت النقابة من “غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، و منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم و قرارات تنظيمية و إدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.

كما حذرت من “خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور”.

ودعت إلى “التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح،و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر”.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق