مجتمع

صيدليات بمدينة آسفي تشغل المتقاعدين وتطرد اليافعين …

انتشرت في الآونة الاخيرة بمدينة آسفي ظاهرة تشغيل مساعدي الصيادلة من المتقاعدين الذين أنهوا مدة عملهم بمجموعة من الصيدليات , حيث أضحى الأمر تقليدا واجتهادا في الاستعانة بخدمات هؤلاء المتقاعدين , مما يضيع الفرصة على مجموعة من الشباب اليافع والقادر على الشغل ويحرمه فرصته الطبيعية في نيل العمل الذي يستحقه , ان تشغيل بعض مساعدي الصيادلة الذي تقاعدوا بمجموعة من الصيدليات بمدينة آسفي ولدينا لائحة كاملة باسماء الاشخاص المتقاعدين وحتى الصيدليات التي تشغل هؤلاء في ضرب صريح للقوانين بعرض الحائط , كل ذلك يحدث في غياب مراقبة صارمة لهذه الظاهرة من السلطات الوصية على القطاع , وكذا مفتشية الشغل ومفتشوا مصالح الضمان الاجتماعي وغيرهم من المتدخلين في القطاع …
ان تشغيل فئات عريضة من المتقاعدين بمجموعة من القطاعات ومن بينها قطاع الصيدلة بعاصمة عبدة يطرح اشكالا قانونيا ويشكل تجاوزا صريحا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والتي تفرض التصريح بالعمال المزاولين بصفة دائمة أو مؤقتة من طرف المشغلين , وبالتالي نحن هنا أمام مخالفة واضحة وهي عدم التصريح لا بالأجراء ولا بالأجور , مما يؤدي الى تضييع أموال مهمة على بعض الصناديق ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .حيث نجد تملص المشغلين من أداء مستحقات الضمان الاجتماعي لهؤلاء الاجراء والذين لهم ضمان اجتماعي سابق , و كما نعلم فنظام الضمان الاجتماعي يجري لزوما على من يأتي وهم : الممتهنون والأجراء ذكورا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة كيفما كان نوع تأدية أجورهم وشكل عقدتهم أو نوعها أو صحتها ؛ كما تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتي بيانه :الاشتراكات الواجب أداؤها عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.148 والمتعلق بإحداث نظام للضمان الاجتماعي .
ورجوعا الى القوانين المنظمة لمجموعة من الهيآت الرقابية والتي تناط بها مثل هذه المهام نجد الظهيرأعلاه والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2405 يوضح بالحرف بأن مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومفتشو الشغل يقومون بمراقبة المؤاجرين تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.148 :ويتحتم على المفتشين أن يكتموا السر المهني، ويحق لهم على الخصوص بعد تأدية اليمين أن يدخلوا إلى الأماكن المعدة للمهنة، وأن يراقبوا عدد المستخدمين، وأن يطلبوا تقديم كل مستند من المستندات المقررة في تشريع الشغل التي يتأتى لهم بها التحقق من تصريحات المشغلين، وبوجه خاص مسك دفتر الأداء طبق الكيفيات المنصوص عليها في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، ويحتفظ المشغل بهذا الدفتر طيلة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اختتامه. وتكتسي المحاضر التي يضعها المفتشون ثقة إلى أن يثبت ما ينفى مضمنها.يتعين على المشغلين أن يستقبلوا خلال ساعات العمل المفتشين المنصوص عليهم.

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق