النقابة المغربية لحماية ودعم الفنان بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينظمان لقاء تواصلي حول الحماية الاجتماعية للفنانين

نظمت النقابة المغربية لحماية ودعم الفنان بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقاء تواصليا حول الحماية الاجتماعية للفنانين، يوم الجمعة 18 أبريل 2025 بالدار البيضاء، شارك في تأطير هذا اللقاء ممثلون عن الصندوق المذكوروالنقيب أيوب الترابي رئيس النقابة المغربية لحماية ودعم الفنان والنقيب الحسين الشعبي رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والدكتور مسعود بوحسين الفنان والقيادي النقابي، الخبير في وضعية الفنان الاجتماعية والاقتصادية.
وبعد أن قدم ممثلو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العديد من المعلومات المفيدة والمهمة الخاصة بالفنانين المستقلين، والإجابة على كل تساؤلات الحاضرين، انصب النقاش على الكثير من القضايا ذات الطابع القانوني – الاجتماعي الخاصة بفئة الفنانين والتقنيين والإداريين العاملين في المجال الفني على ضوء خصوصية المجال الفني من جهة، وكيفية ملاءمته مع القوانين ذات الصلة ولاسيما قانون الشغل ومدونة الضرائب وقانون الفنان والمهن الفنية باعتباره المرجع الذي يهدف في جوهره لتحقيق هذا التوافق بتفيئة المهنيين وفق طبيعة نشاطهم والذي من المفروض أن تتضمنه بطاقة الفنان وبطاقة التقنيين والإداريين المهنية.
وبناء عليه يوصي المشاركون في اللقاء بما يلي:
1- إن اعتبار كل الفنانين مستقلين وبكونهم يندرجون في فئة العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء أمر غير دقيق قانونيا، بحيث أن الفئة المشابهة لهذه الفئات والقابلة لأن تطبق عليها كل الإجراءات الاجتماعية والمساطر الضريبية الملائمة عن طريق الضريبة المهنية أو المقاول الذاتي هي المهن الإبداعية أي المؤلفين بمفهوم قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أثناء إنجاز أعمالهم الفنية، علما بأنها مهن لا تفترض بالضرورة وجود علاقة تبعية دائمة أو متقطعة لمشغل.
2- ضرورة وحتمية اعتبار مهنيي العروض من مؤدين وتقنيين وإداريين ومخرجين وكوريغرافيين وكذا كل المهن التقنية والإدارية المرتبطة بكل الفنون أجراء بعقود شغل متقطعة وتنطبق عليهم بالتالي مقتضيات قانون الشغل أثناء إعداد أو تقديم أو عرض أو تنفيذ أو تثبيت أو نقل عمل فني ولاسيما في مجال فنون العرض الحية والمسجلة من موسيقى ومسرح وسينما ودراما تلفزيونية.
وانطلاقا من ذلك يتوجه المشاركون في هذا اللقاء التواصلي لكل الأطراف المعنية بالتوصيات التالية:
– وزارة الشباب والثقافة والاتصال، بمراجعة مرسوم البطاقة المهنية للفنان وتقنيي وإداريي الفنون وتضمينه شروطا اقتصادية دنيا واضحة لمنحها أو سحبها يراعى فيه هشاشة الفنانين والتقنيين والإداريين المهنيين، وكذا تدقيق بياناتها التي يجب أن تتضمن وجوبا الوضعية المهنية لحاملها حتى يسهل معه تحديد الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة عليها قياسا على القواعد القانونية العامة بكل الفئات النشطة اقتصاديا.
– وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالإسراع بتنزيل قانون الفنان والمهن الفنية بإصدار النصوص التنظيمية التي ينص عليها هذا القانون ولا سيما مرسوم العقد النموذجي ومرسوم الحد الأدنى للأجر، والنص المنظم للمفاوضة الجماعية..
– التعاضدية الوطنية للفنانين، بتمسكها بعضوية مهنيي العروض في تأمينهم الإجباري على المرض مؤقتا إلى حين إرساء نظام للاقتطاع من الأصل وسلك كل الطرق القضائية الممكنة.
– وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بمواصلة دعم التعاضدية الوطنية للفنانين إلى حين تطبيق الاقطاعات من المنبع فيما يخص المهنيين الأجراء بعقود محددة أو لغاية إنجاز عمل معين، تطبيقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الفنان والمهن الفنية؛
– المديرية العامة للضرائب، بإعمال المساطر الضريبية الملائمة بناء على الوضعيات أو طبيعة الأنشطة لا على الأشخاص، بحيث أن حامل الباتنتا ولو كان فنانا فهذا يعني أنه مشغل لذاته أو لغيره من الفنانين والتقنيين والإداريين وهذا غير موجود في طبيعة أنشطة فنون العروض الحية والمسجلة التي ينبغي أن تطبق عليها المادة 60 من المدونة العامة للضرائب باقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع؛
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتحصيل اشتراكات مهنيي العروض من المشغلين من المنبع طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ جمادى الثانية 1392 الموافق ل 27 يوليوز 1972 يتعلق بالضمان الاجتماعي؛ الشيء الذي يعني، تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 16.68 يتعلق بالفنان والمهن الفنية وتحرير المخالفات ذات الصلة بعدم تصريح المشغلين بأجرائهم وفق القانون المشار إليه أعلاه وكما تنص على ذلك المادة 46 من قانون الفنان والمهن الفنية.
– المركز السينمائي المغربي، باحترام مقتضيات المادة 3 من قانون الشغل بالحجم عن تطبيق مقتضيات تهم المستقلين على فئة أجراء الصناعة السينيماتوغرافية ولاسيما التقنيين والإداريين والمؤدين والمخرجين، واحترام الحد الأدنى لمقتضيات قانون الشغل ولاسيما تعريف الأجير، بحيث تعتبر كل هذه الإجراءات خرقا للقانون ومصدرا تاريخيا للفوضى التنظيمية التي يعرفها القطاع الفني عموما والذي أتى قانون الفنان من أجل تغييره لا تكريسه.
– المنتجون والمنتجون المنفذون في الدراما التلفزيونية والفنون الموسيقية والسينما والمسرح وسائر فنون العرض الحية والمسجلة، باحترام وتطبيق القانون الجاري به العمل في العلاقات الشغلية وذلك بوجوب التصريح بالفنانين الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعمال مسطرة الاقتطاعات من المنبع في كل عقد شغل..
وإذ يقدم المشاركون في هذا اللقاء هذه التوصيات، ينبهون في نفس الوقت أن الغاية من قانون الفنان والمهن الفنية هو تمكين العاملين في القطاع من تنظيم يستند على القواعد العامة المؤطرة للأنشطة الاقتصادية في المملكة ولا يعاكسها، وكل إجبار باسم التأمين الإجباري على المرض أو اقتطاع ضريبي غير ملائم لوضعية الأجير باعتباره قسرا مستقلا، يعني إجبار الفنان الأجير على التخلي عن حقوقه وانتصارا لمشغله مما يندر بتحول المشكل تلقائيا من مشكلة قانونية إلى أزمة حقوقية تقصي الفنان والمهني عموما من حقوق مكفولة لغيره لا تمس حقوقه الاجتماعية فحسب، بل تجرده من إمكانية ممارسة حقوقه النقابية وحق الإضراب وحق الولوجية للمفاوضة الجماعية إذ تصبح في هذه الحالة، وإن ضمنت نظريا، فهي مستحيلة الممارسة.