وزير العدل، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح أن “مشروع قانون المسطرة المدنية نص بوضوح على مسؤولية الآمر بالصرف في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بنزع الملكية داخل 3 أشهر من تاريخ التبليغ القضائي، وفي حالة عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية يجب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ الحكم داخل أجل 6 أشهر”.
وأشار أوجار أن التعويض عن نزع الملكية مكفول بنص المادة 23 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه “لا تنزع الملكية إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون مقابل تعويض مناسب.
وأوضح الوزير أن “من يعتبر نفسه متضررا، أو اعتبر التعويض الذي تلقاه مقابل نزع ملكيته هزيلا يمكنه اللجوء إلى المحاكم الإدارية المختصة”.
في السياق ذاته، كشف الوزير أن الدولة بمختلف مؤسساتها قامت بأداء حوالي مليار درهم ونصف هذه السنة لتعويض المواطنين الذين تم نزع ملكية لأجل المنفعة العامة.