هيئة المحامين بالرباط ترفض تسجيل المحامي الهيني

أعلنت هيئة المحامين في الرباط،، برفض طلب المحامي محمد الهيني، التسجيل في جدولها، وذلك بعد أن قدم استقالته من هيئة المحامين في تطوان، التي كان مسجلا بها منذ 4 سنوات.
ويأتي هذا القرار، في الوقت الذي تنص المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه “يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.”قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل ، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة ، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات .”
وهي المادة، التي اعتمد عليها مجلس هيئة المحامين بالرباط، تضيف ذات المصادر، لرفض طلب تسجيل الأستاذ محمد الهيني المحامي بجدول هيئة المحامين بالرباط، والتي لا علاقة لها بوضعيته لكونه محام استقال من هيئة تطوان وقدم طلبا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط فهو أولا محام ولا نزاع حول صفته ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد”.
أما المادة 18 تخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والإسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة أخرى لان الأستاذ الهيني لم ينقطع أصلا عن ممارسة مهنة المحاماة، وهذه أمور بديهية يعلمها العام والخاص في عالم القانون، وقراءة المجلس لها قراءة تعسفية و تبريرية للرفض من منطلق سياسي وشخصي ليس إلا، ما يعتبر انحرافا وشططا في استعمال السلطة لاسيما أن هذه الهيئة لم تستطع لأكثر من سنة من تنفيذ قرار إيقاف زيان رغم صدور قرار قضائي نهائي باسم جلالة الملك مما يبين بالملموس ازدواجية المعايير فمن يهين المؤسسات يمتنع تطبيق القانون في مواجهته ومن يحترم المؤسسات والقانون يتعسف في حقه ويتم إقصاؤه خارج القانون وبمبررات أقل ما يقال عنها أنها عبثية ولا صلة لها بدولة المؤسسات.