مجتمع

رسميا… إلغاء سحب رخصة السياقة من السائقين بالمغرب

شكل إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، أحد أبرز التعديلات التي همت مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010)، والذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه أمس الخميس.

 

وسيتم أيضا بموجب هذا المرسوم إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام، في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية، والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني مع أداء الغرامة، إلى جانب ربط مصادرة بعض السيارات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير

 

أما فيما يخص الغرامات التصالحية والجزافية، فقد تمت مراجعة مبالغ هذه الغرامات بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري، ناقص 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة، وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 33 

في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة

ويشمل التعديل الذي هم مدونة السير المقتضيات المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها، للانتقال من رخصة السياقة من صنفي “د” و “ج” من 4 سنوات إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف “ب”بدل صنف “أ” لسياقة الدرجات الثلاثية العجلات بمحرك، ورباعية العجلات بمحرك نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق