سياسة

برلماني الأحرار بالراشيدية يفقد مقعده بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية بعد تهمة تبديد المال العام

جرَّدت المحكمة الدستورية النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى العمري بالراشيدية، من عضويته بمجلس النواب عن حزب وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية، وذلك على خلفية اتهامه بتبديد أموال عامة والتي تعد جناية.

ومما جاء في قرار المحكمة “بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 أكتوبر 2020، التي ينهي فيها علما السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22يوليو 2020، تحت عدد 1/663 في الملف الجنائي عدد2018/1/6/17427، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد مصطفى العمري بن محمد عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 2016/2625/14، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا، وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ”.

وأضافت المحكمة في ذات القرار “حيث إنه يبين من الاطلاع على رسالة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مصدرة قرار رفض طلب النقض المقدم من طرف المطلوب إثبات تجريده، أنها استندت في مرجعها إلى أحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأنها أرفقتها بنسخة من قرار محكمة النقض المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”؛

لتخلص في ختام قرارها إلى “تصرح بإثبات تجريد السيد مصطفى العمري المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرشيدية” (إقليم الرشيدية) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما وجهت الأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية”.

قد يعجبك ايضا

Back to top button