سياسةمجتمع

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزز اللجوء إلى الصلح والوساطة لتسريع البت في المنازعات

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة بخصوص تفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، في خطوة تروم تعزيز اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات، وعلى رأسها الصلح والوساطة الاتفاقية.

وأكد المجلس أن وظيفة المحكمة لم تعد تقتصر على إصدار الأحكام والفصل التقليدي في الخصومات، بل أضحت تشمل أيضاً تشجيع الأطراف على تسوية خلافاتهم بشكل رضائي وناجع، بما يضمن السرعة في البت وتقليص كلفة التقاضي.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في القضايا التجارية والبنكية، نظراً لما يترتب عنه من آثار إيجابية على مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.

ودعا المجلس رؤساء المحاكم الابتدائية التجارية إلى السهر على التطبيق الفعلي للمادة 13، عبر تنظيم اجتماعات دورية مع القضاة لمناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بالتنفيذ، وإعداد تقارير تقييمية كل ثلاثة أشهر تُرفع إلى المجلس، مع إشعاره بأي صعوبات قد تعترض مسار التفعيل.

كما شددت الدورية على أهمية اضطلاع القاضي المقرر بدور محوري في اقتراح اللجوء إلى الصلح أو الوساطة الاتفاقية قبل إحالة النزاع على الهيئة الجماعية، مع تقييم مدى قابلية القضايا المعروضة للتسوية الودية، واختيار الآلية الأنسب لها، إلى جانب تحسيس الأطراف بالمزايا التي تتيحها هذه الآليات في حماية مصالحهم وتسريع إنهاء النزاعات.

 

قد يعجبك ايضا

Back to top button