
ويأتي المشروع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار تزيل مقتضيات القانون رقم 22.16، الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2018، والمتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها.
ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها.
إضافة الى ذلك، يتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص باستيراد وتصدير وبيع وشراء واستعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، كما تحدد كيفيات استعمال مادة البارود الموجهة للاحتفالات والمواسم.



