سياسة

الحكومة تصادق على قانون مرتبط بـ “الشهب الإصطناعية”

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.490 يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها واستعمالها وإتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويأتي المشروع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار تزيل مقتضيات القانون رقم 22.16، الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2018، والمتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها.

ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها.

إضافة الى ذلك، يتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص باستيراد وتصدير وبيع وشراء واستعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، كما تحدد كيفيات استعمال مادة البارود الموجهة للاحتفالات والمواسم.

قد يعجبك ايضا

Back to top button